441

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه الإبطال حين الإسلام.
٢ - توجيه الإبطال حين التحاكم.
٣ - توجيه فرض مهر المثل.
الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام:
وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.
الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم:
وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.
الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل:
وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.
المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح
وفيه مسألتان هما:
١ - الأثر على النكاح.
٢ - الأثر على الصداق.
المسألة الأولى: الأثر على النكاح:
وفيها فرعان هما:
١ - أثر الدخول في الإسلام.
٢ - أثر الخروج منه.

2 / 14