425

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها (١).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:
١ - أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.
٢ - أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:
[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٣).
[جـ] قاعدة: الضرر يزال.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.

(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/١٤٣٣.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.
(٣) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

1 / 429