346

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت تسمية المهر تحيلا على نكاح الشغار فحكمه حكم ما إذا لم يسم مهر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة النكاح إذا كانت التسمية حيلة: أن التحايل على المحظورات لا يبيحها، لحديث: (قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (١).
الجزئية الثانية: إذا لم تكن التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
١ - محل الحكم.
٢ - الحكم.
الفقرة الأولى: محل الحكم:
محل الحكم إذا توفرت شروط الصحة من الكفاءة في الزوجين والرضا بهما من الطرفين، والرغبة فيهما لذاتهما بحيث لا يتوقف أحد النكاحين على الآخر.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها أربعة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يجب على القول بالصحة.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا حصل التبادل في الوليات وتوفرت شروط الصحة فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.

(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة/١٢٩٧.

1 / 350