المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
15

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط. ٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له. الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها. الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية: وفيه أمران هما: ١ - أسباب العجز الجنسي. ٢ - حكم النكاح. الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي: من أسباب العجز الجنسي ما يأتي: ١ - العنة. ٢ - الشلل. ٣ - ضعف الرغبة الجنسية. ٤ - الجب. ٥ - الخصاء. ٦ - الوجاء.

(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦. (٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.

1 / 19