المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
113

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق. الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس: ١ - إذا كانت إشارته مفهومة. ٢ - إذا كانت إشارته غير مفهومة. الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة: وفيها شيئان هما: ١ - الاكتفاء بها. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة: إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها. الشيء الثاني: التوجيه: وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١). الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته: وفيها شيئان هما: ١ - إذا كان يحسن الكتابة. ٢ - إذا كان لا يحسن الكتابة. الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة: وفيه نقطتان هما: ١ - الاكتفاء بها. ٢ - التوجيه.

(١) سورة البقرة [٢٨٦].

1 / 117