المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
111

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الرابعة: شرط الصحة عند القائلين بها: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الشرط. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الشرط: يشترط لصحة النكاح بغير العربية أن يكون العنى مفهوما للزوج والولي والشهود والمأذون. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه توقف صحة عقد النكاح بغير العربية على فهم من يعنيهم العقد لمعنى اللفظ: أنهم إذا لم يفهموا المعنى لم يتم التوافق بين مدلول اللفظ عندهم وما تم العقد عليه. الجانب الثاني: اشتراط صيغة النكاح بالعربية لمن لا يحسنها: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جهلها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما بكل لسان. الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: ١ - الاشتراط. ٢ - التوجيه. الجزء الأول: الاشتراط: الذي لا يحسن العربية يصح نكاحه بغيرها ولا يلزمه تعلمها. الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة النكاح ممن لا يحسن العربية بغيرها ما يأتي: ١ - أنه لا دليل على اشتراط العربية.

1 / 115