المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
107

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١). الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - ما ورد أن النبي ﷺ زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢). ٢ - ما ورد أن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣). الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح. الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين. الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وفيه فقرتان هما: ١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج. ٢ - توجيه تفضيل كونه بهما. الفقرة الأولى: توجيه الصحة: وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

(١) سورة النساء [٣]. (٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠. (٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.

1 / 111