المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
102

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المسألة الثانية: معنى الركن في الاصطلاح: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الأمثلة. الفرع الأول: بيان المعنى: الركن في الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة الركن في الاصطلاح ما يأتي: ١ - الركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما، فإن الصلاة لا توجد بدونهما. ٢ - الزوجان في النكاح، فإن النكاح لا يوجد بدونهما. ٣ - صيغة العقد (الإيجاب والقبول) فإن النكاح لا يوجد بدونها. المسألة الثالثة: اشتقاق الركن: اشتقاق الركن من الركون وهو الاعتماد، يقال: ركن فلان إلى فلان إذا اعتمد عليه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (١). المطلب الثاني أركان النكاح وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة هود [١١٣].

1 / 106