296

الفردوس بمأثور الخطاب

محقق

السعيد بن بسيوني زغلول

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

مكان النشر

بيروت

١١٨٤ - أَبُو بكر إِذا خلع أحدكُم نَعْلَيْه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلَا يَجعله أَمَامه فيأتم بهما وَلَا من خَلفه فيأتم بهما أَخُوهُ الْمُسلم وَلَكِن ليجعلها بَين رجلَيْهِ
١١٨٥ - ابْن عمر
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه وَهُوَ صَائِم فَسَأَلَهُ أَن يفْطر فليفطر إِلَّا أَن يكون ذَلِك الصَّوْم نذرا أَو كَفَّارَة أَو قَضَاء من صَوْم رَمَضَان
١١٨٦ - عَليّ
إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه الْمُسلم فَلَا يخلع نَعْلَيْه إِلَّا بِإِذْنِهِ
١١٨٧ - أَبُو قَتَادَة
إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يتَكَلَّم وَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع

1 / 300