1341

الفردوس بمأثور الخطاب

محقق

السعيد بن بسيوني زغلول

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م

مكان النشر

بيروت

٥٢٠٥ - عَليّ بن أبي طَالب
لَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة زَكَاة إِلَّا أَن يمن صَاحبهَا فَإِذا تمت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَإِذا زَادَت فعلى نَحْو ذَلِك
٥٢٠٦ - عبد الله بن عَمْرو
لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود شَيْء وَلَا فِي أقل من عشْرين مِثْقَالا من الذَّهَب شَيْء وَلَا فِي أقل من مايتي دِرْهَم شَيْء وَلَا فِي أقل من خَمْسَة أوسق شَيْء وَالْعشر فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير وَمَا سقِي سَحَابَة فَفِيهِ الْعشْر وَمَا سقِي بالغرب فَفِيهِ نصف الْعشْر
٥٢٠٧ - أَبُو هُرَيْرَة
لَيْسَ فِي الأَرْض شَيْء من الْجنَّة إِلَّا ثَلَاثَة أَشْيَاء غرس الْعَجْوَة وأواق تنزل فِي هَذَا الْفُرَات كل يَوْم من بركَة الْجنَّة والحجز
٥٢٠٨ - ابْن عَبَّاس
لَيْسَ فِي أمتِي رِيَاء إِن راءى فبأعمال يراءون وَأما الْإِيمَان فَفِي قُلُوبهم ثَابت أَمْثَال الْجبَال وَأما الْكبر فَإِذا وضع أحدهم جَبهته لله ذهب عَنهُ الْكبر

3 / 396