[في بعض الأولاد يدعي مالا عند أبيه وبينوا ثم أن أحد المدعين
اعترف أن لا حق لهم فيما ادعوا فهل برجوعه إبطال ما ادعى هو وإخوته]
وسألت: عن إخوة لأب وأم وإخوة لأب فادعى الإخوة للأب والأم مالا كان في يد أبيهم أنه لهم وأقاموا على ذلك بينة عادلة ثم أقر بعض الأخوة للأب والأم(1) أنه لا حق له ولا [581] لإخوته فيما ادعوا، فقلت : هل(2) برجوعه إبطال ما ادعى هو وإخوته في المال كله أم في حقه خاصة؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أقاموا البينة العادلة على
مال أنه لهم دون أبيهم يملكونه ويحوزونه بما تملك به الأموال أو تحاز به حكم لهم به بعد وفاة أبيهم وفي حياته؛ لأنهم لو أقاموا البينة على أبيهم وادعوا مالا في يده أنه لهم لأخرج(3) من يد أبيهم وسلم إليهم وسواء كان حيا أو ميتا، ثم ذكرت أن أحد الأخوة للأب والأم رجع عن المال ونكل وقال ليس هو لنا وثبت الآخرون على دعواهم وما أخذوه ببينتهم العادلة فقد قيل إن نكول أحدهم إفساد للشهادة وليس ذلك عندي بثابت بل الشهادة واقعة ويرجع على هذا الذي أقر بالظلم في حقه فيقسم مع المواريث.
[فيمن أقال آخر ورد له ماله وبعد مدة رجع عن الإقالة هل لرجوعه حكم]
وسألت: عن رجلين تبايعا مالا وأشهدا على ذلك، ثم استقال المشتري البايع فأقاله ورجع المال إلى يد البايع فأقام في ملكه(4) مدة، ثم بدا للمشتري فقال المشتري لم أكن سلمت إليك ما أقلتني فيه تسليما صحيحا وأنا أرجع فيه، فقلت: ما الحكم في ذلك بينهما؟ وكيف الإقالة الصحيحة؟
صفحة ٨٣