75

[معنى حديث النهي عن جذاذ الليل] وسألت: عما روي عنه صلى الله عليه ((أنه نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل))(1).

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث صحيح وإنما نهى عن ذلك

عليه السلام بالليل لأن الليل لا يخرج فيه مسكين ولا ضعيف، فأراد صلى الله عليه أن يجذ بالنهار لينتفع الضعفة والمساكين ويلقطوا منه ويعيشوا فيه وإنما يكون جذاذ الليل من لؤم النفس وحرجها وقد عاب الله عز وجل القوم الذين تعاقدوا على أن لا يطعموا المساكين حين يقول: {فانطلقوا وهم يتخافتون(23)أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين}[القلم:23،24].

[فيمن قرأ في صلاته بسورة ثم يتركها وينتقل إلى أخرى]

وسألت: عن الرجل يقرأ في صلاته بسورة ثم يتركها ويأخذ في أخرى، فقلت: هل يجوز له ذلك؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحب له أن يقطع السورة إذا

قرأها ويأخذ في أخرى [575]؛ لأن هذا من التخليط في الصلاة، وإنما السورة التي يستفتح فيها المصلي أو ثلاث آيات منها أحب إلي من قطعها وتركها والدخول في غيرها.

[في أنه لا يعرف حديث: لا تغطية في ميراث إلا ما حمل القسم]

وأما الحديث الذي ذكرت أنه روي عنه صلى الله عليه أنه قال: ((لا تغطية في ميراث إلا ما حمل القسم))، فهذا حديث لست أعرفه وقد طرح منه شيء أزال معناه ما شاء الله وبالله نستعين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين وسلم والحمد لله ولي الابتداء والدال على القصد والهدى، وحسبنا الله سبحانه وكفى.

تم الجزء الثاني

صفحة ٧٥