534

وعن الثالث لعله قبل تحريم ذلك على الرجال أو يكون خاصا لعلي كرم الله وجهه في الجنة كما قد كان يختص بعض الصحابة يعني لا يشاركه مشاركة فيه غيره كشهادة خزيمة وعناق أبي بردة أو لعله كان الذهب مموها على الفضة فقد يطلق عليه ذلك.

وعن الرابع لعل أمير المؤمنين في ذلك كان مالكا ما يجب عليه فيه الزكاة ولا مانع من ذلك سيما مع تصريح الآية بذلك.

لا يقال: لو كان زكاة لكان أمر الإخراج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن أمير المؤمنين يتصرف فيها مستقلا، لأنا نقول: لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن له في صرف ما أوجب الله عليه أو كان أصل الإخراج إلى من وجب عليه، ثم بعد ذلك ثبت كون أمرها إليه صلى الله عليه وآله أو يكون التي أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده هي الزكاة الظاهرة فقط دون الباطنة كما هو الآن مذهب بعض الفقهاء فاندفعت بذلك الإيرادات كما ترى.

صفحة ٥٤٢