قال محمد بن يحيى عليه السلام: ذلك عنه صحيح، فأما ما روي عنه عليه السلام وعلى آله أنه قال: ((لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان)) فهذا حديث لا نعرفه ولا نرويه عنه صلى الله عليه وآله بل كان يصوم شعبان ورمضان، يصلهما فهذا دليل على إبطال الحديث وإنما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أفطر يوما من رمضان)(1).
أراد بذلك صلى الله عليه عند وقوع الشك من سحاب يعرض فعارضه
بعض المعاندين فروى(2) عن رسول الله صلى الله عليه وآله(3): ((أن أفطر يوما من رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان))، وهذا حديث محال عن رسول الله صلى الله عليه وآله مكذوب عليه فيه، كان صلى الله عليه وآله أعرف بالله وأتقى له من أن يفطر يوما من رمضان أو يأمر به ولو خير أن يصوم شهرا أو يفطر من رمضان يوما لاختار صلى الله عليه وآله صيام شهر، فأما الإفطار على الرؤية فإذا نظر أفطر وإن لم ينظر أكمل ثلاثين يوما؛ لأن الشهر(4) يكون تسعة وعشرين وثلاثين فلما وقع الشك فيه أكملت الأيام إلى منتهى عددها وما لا يكون بعده زيادة.
[في شم الريحان للمحرم]
وسألت: عن شم الريحان للمحرم.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحب ذلك ولا نراه.
وأما ما ذكرت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الإدهان بالزيت فليس الزيت من الطيب ولا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدهن به في إحرامه.
صفحة ٣١