قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان عند أولياء المقتول بينة أنه قتله متعمدا أخذ بالشهود ولم ينظر إلى قوله فإن لم يكن عندهم بينة كان على هذا المقر بالخطأ الدية، وقد قال بعض الناس أنه يقتل به لأنه قد أقر بقتله وادعا خطأ ولا ينظر إلى دعواه ويؤخذ بما أقر به وليس هذا عندي بشيء ولا أرى عليه إلا الدية.
وقلت: إن تاب ولم يؤد الدية هل يكون عند الله ناجيا، والدية
فلا بد منها وهو في ما جاء منه من الخطأ غير معاقب ولا مأثوم.
[فيمن وجبت عليه الدية هل يأخذ من الأعشار والزكوات]
وسألت: عن رجل وجبت عليه الدية هل يأخذ من الأعشار والزكوات.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان هذه الدية خطأ فهي على
عاقلته وإن ضعفت العاقلة أعانتهم عاقلة العاقلة فإن كان دية عمد وصفح الأولياء عن قتله وقبلت الدية منه كانت في رقبته وليست على عاقلته وإن تاب وأناب نظر الإمام المتولي للأعشار(1) في أمره على قدر ما يوفقه الله ويرى له من ندامة القاتل.
[حديث في الخوارج وعلاماتهم]
وسألت أكرمك الله: عن حديث رسول الله صلى الله عليه عن الخوارج حين سئل عن علاماتهم فقال: نعم التشييد، فقلت: ما معنى التشييد؟
صفحة ٢٧