قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد قيل إلى عشر سنين وسبع سنين
وليس ذلك عندي بشيء ولا أراه بل أرى أن تحجب الصبية من صغرها إلى حين وفاتها.
[فيمن دعي إلى طعام مسلم أو فاسق هل يجب الدعوة]
وسألت: عن الرجل يدعى إلى الطعام ويكون الداعي له مسلما أو فاسقا فقلت: أيجب عليه أن يجيبهما جميعا؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا نحب لمن دعاه أخوه المسلم
إلى طعام أن يتخلف عنه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجيب إذا دعي ويأمر بذلك لما فيه من الموادة والمحابة والخلطة والموانسة، فأما الفاسق فلا تجاب دعوته ولا تحضر(1) مائدته؛ لأن المباعدة له فرض من الله عز وجل.
[معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ]
وسألت: عن الصلاة على النبي صلى الله عليه، فهي من الله رحمة ومغفرة ومن الخلق دعاء وإعظام له وطاعة.
[فيما يجوز للوصي أن يفعله في مال اليتيم
وسألت: عن الوصي ما يجوز(2) له أن يفعله في مال اليتيم؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام(3): يجوز له أن يصلحه ويقوم فيه بالعدل، ويجنبه المتالف، ويفعل فيه من الصلاح ما يفعله في ماله، ولا يهب منه شيئا، ولا يبيع منه إلا لحاجة اليتيم أو ضرورة، ولا يسلفه إلا أن يخاف عليه تلفا فيحصنه بالسلف، ولا يضارب فيه، ويجهد نفسه في القيام به، ولا يتوانا في عمارته، ولا يسرف فيه فيجري تلفه على يده، وإن كان فقيرا أكل منه كما قال الله سبحانه: {بالمعروف}(4) والمعروف القوت والبلغة لا الإسراف والتبذير وإنما أكله منه على سبيل الخدمة له وقيامه فيه وتركه لمصالح نفسه اشتغالا(5) به فيكون على طريق الأجرة، وإن كان غنيا فليستعفف فهو أفضل كما قال الله سبحانه عز وجل.
صفحة ٢١