126

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك عندنا أنه إذا كان الوقت الذي حد له دفع إليه طعاما كطعامه الذي أسلفه إياه فذلك أحوط في الدين وأصلح للمتعاملين.

[الكلام في الرد وصحته]

وسألتم عن الرد وما يقول فيه وبه بعض المتكلمين أن الرد لا يجب ولا يجوز، وسألتم عن قولنا فيه في ذلك وما إليه يذهب أمرنا فيه.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الرد حاطكم الله فواجب عندنا لازم لدينا وبه قولنا، وما نرويه عن أسلافنا عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول به ويراه ويحكم بالرد ويلزمه، وعلي رحمة الله عليه ورضوانه فلا يحكم إلا بما أمره سبحانه وألزمه إياه من حكمه وليس مع من قال لا يرد على ذي سهم حجة ولا بينة قد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في الرد: ذو السهم أحق ممن لا سهم له، وكان يقول عليه السلام: قال الله في كتابه: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75]، فقد قال بعض الناس أن ما بقي بعد السهام في بيت مال المسلمين، فيقال لمن قال ذلك: من أين ذهبت إلى هذا المذهب وقلت به الحجة من كتاب الله عز وجل معك أو بإجماع عن رسول الله صلى الله عليه فلا يجد ذلك.

فإن قال لنا: فمن أين قلت بالرد؟

قلنا له: من كتاب الله تبارك وتعالى لقوله سبحانه: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} ومع ما قد رويناه عن علي بن أبي طالب عليه [620] السلام: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

قال: ومن الحجة أيضا عليهم أن يقال لهم: ألستم تزعمون أن ما بقي من السهام مردود إلى بيت مال المسلمين؟

فيقولون: نعم.

صفحة ١٢٨