[في جواز النظر إلى المخطوبة]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة وينظر إليها ويستميل قلبها إليه بالقول الحسن؟
وقلت: إن لم يرها ثم عقد عقد نكاحها فلما دخل بها كرهها إذ لم تجيء على الوصف الذي وصفت له به فقلت: هل ينفسخ العقد بذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا يجب لمن أراد تزوج امرأة أن يتفطن من عوراتها شيئا، فإن نظر نظر الوجه لا على النظرة الواحدة لأنه قد جاء من الترخيص في ذلك عند النكاح ما قد فهمتم عن رسول الله صلى الله عليه وإن تركه تارك فهو أحسن لأني لا آمن أن يكون في النظرة مدخولا.
فأما إذا عقد النكاح ولم يرها ثم دخل بها فشنيها فليس ينتقض بذلك عقدة النكاح ولا يقع به فراق وإنما اختلاف الصفة من كذب الناعت وليس ذلك مما ترد به المرأة ولا ينفسخ به العقد.
صفحة ١٢