فقه الرضا عليه السلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٤٧
فقه الرضا عليه السلام
علي الرضا ت. 203 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٦ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن به، فإن فرغت قبله من القراءة،
أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلا فسبح إلى أن يركع (1).
وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الجماعة فاقطعها، وصل الفريضة مع الإمام. وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين (2)، ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك
ولا تجعلها نافلة، ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة (فقم معه، تشهد) (3) من قيام وسلم من قيام (4).
(وسألت العالم عليه السلام) (5) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل، قال: لا بأس عليك أن تغسل (6).
وسألته أخف ما يكون من التكبير، قال: ثلاث تكبيرات قال: ولا بأس بتكبيرة واحدة (7).
قال: صلاة الوسطى العصر (8).
صفحة ١٤٥