فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
فإذا دعا إلى تركها فكأنها ذهبت بها لقوله ﴿ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (١).
(فصل) وقوله تعالى ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ (٢) هذه الآية أيضا تدل على الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لان قوله (حين تمسون) يقتضى المغرب والعشاء الآخرة (وحين تصبحون) يقتضي صلاة الفجر (وعشيا) يقتضي العصر (وحين تظهرون) يقتضي صلاة الظهر - ذكره ابن عباس ومجاهد.
وانما أخر الظهر عن العصر لازدواج الفواصل.
والامساء الدخول في المساء، والمساء مجئ الظلام بالليل. والاصباح نقيضه، وهو الدخول في الصباح، والصباح مجيئ ضوء النهار.
و (سبحان الله) أي سبحوا الله في هذه الأوقات تنزيها لله عما لا يليق به (وله الحمد) يعني الثناء والمدح (في السماوات والأرض وعشيا) أي في العشي (وتظهرون) أي حين تدخلون في الظهر، وهو نصف النهار.
وانما خص الله العشي والاظهار في الذكر بالحمد - وإن كان حمده واجبا في جميع الأوقات - لأنها أحوال تذكر باحسان الله، وذلك أن انقضاء احسان أول يقتضي الحمد عند تمام الاحسان والاخذ في الاخر، كما قال ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ (3).
(فصل) وقوله (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
صفحة ٨٤