فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 هجريمحقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
وقيل أقامتها إدامة فرائضها، يقال للشئ الراتب قائم.
وقيل: هو من تقويم الشئ، يقال (قام بالامر) إذا أحكمه وحافظ عليه.
وقيل: انه مشتق مما فيها من القيام، ولذلك يقال (قد قامت الصلاة).
واما (الصلاة) فهي الدعاء في الأصل. والصلاة اشتقاقها من اللزوم، يقال (اصطلى بالنار) أي لزمها (١). وقال تعالى ﴿تصلى نارا﴾ (٢).
وتخصصت في الشرع بالدعاء والذكر في موضع مخصوص. وقيل: هي عبارة عن الركوع والسجود على وجه مخصوص وأذكار مخصوصة.
وقال أصحاب المعاني: ان معنى (صلى) أزال الصلاء منه وهو النار، كما يقال مرض.
وفرضها على ثلاثة أقسام متعلقة بثلاثة أحوال: الحضر، والسفر، والضرورة.
وانما اختلفت أحكامها لاختلاف أحوالها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وفصلها، ونص القرآن عليها جملة، قال ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٣) وقال ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (4).
(باب ذكر المواقيت) فأولها الظهر، وهي أول صلاة فرضها الله تعالى على نبيه عليه السلام، وقال
صفحة ٨٠