فقه القرآن
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٥٧
فقه القرآن
قطب الدين الراوندي ت. 573 / 1177محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
(فصل) ولا بأس بأن يشرب المضطر من المياه النجسة، ولا يجوز شربها مع الاختيار.
وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهير، لان التطهير قربة إلى الله، والتقرب إليه تعالى لا يكون بالنجاسات. ولان المحدث يجد في اباحته للصلاة بدلا من الماء عند فقده، قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا﴾ (١).
ولا يجد المضطر بالعطش بدلا من الماء غيره، فإذا وجد الماء وكان نجسا رخص الله له في تناوله مقدار ما يمسك به رمقه.
ويدل على استباحة الماء النجس في حال الاضطرار أن الله أباح كل محرم عند ضرورة، حيث قال ﴿انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه﴾ (2)، فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة.
(فصل) والماء إذا خالطه من الطاهرات ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه يجوز التوضؤ به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء عليه، لان الله أوجب التيمم عند فقد الماء بقوله (فلم تجدوا ماءا فتيمموا)، ومن وجد ماءا على تلك الصفة فهو واجد للماء قال الصادق عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (3).
ولا خلاف أن الماء له حكم التطهير إذا كان على خلقته، والخلاف في أنه إذا خالطه غيره أو استعمل.
صفحة ٦١