147

فقه القرآن

محقق

السيد أحمد الحسيني

الناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

جاز أن يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى الركعتين أيضا، ويكون نفلا له وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا صلى عليه السلام بذات النخل. (1) وهذا يدل على جواز صلاة المفترض حلف المتنفل، وعلى عكسه.

وصلاة الخوف مقصورة على وجهين سفرا وحضرا على ما تقدم.

(فصل) وقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) معناه وإذا كنت في الضاربين في الأرض من أصحابك يا محمد، أي المسافرين الخائفين عدوهم أن يفتنوهم (فأقمت لهم الصلاة) يعني أتممت لهم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها ولم تقصرها القصر الذي يجب في صلاة شدة الخوف من الاقتصار على الايماء، فليقم طائفة من أصحابك الذين أنت فيهم معك في صلاتك وليكن سائرهم في وجه العدو.

ولم يذكر ما ينبغي أن يفعله الطائفة غير المصلية من حمل السلاح وحراسة المصلين لدلالة الكلام والحال عليه، لأنها (2) لابد أن يكونوا آخذين السلاح.

ثم قال (وليأخذوا أسلحتهم) قال قوم: الفرقة المأمورة في الظاهر هي المصلية مع رسول الله، والسلاح مثل السيف يتقلد به والخنجر يشده إلى درعه، وكذا السكين ونحوه، وهو الصحيح.

قال ابن عباس: الطائفة المأمورة بأخذ السلاح هي التي بإزاء العدو دون المصلية، فإذا سجدوا - يعني الطائفة التي قامت معك مصلية بصلاتك وفرغت من سجودها - فليكونوا من ورائكم، يعني فليصبروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين

صفحة ١٤٨