248

فقه المعاملات

تصانيف

تنتهي الحوالة بالتنفيذ، وذلك بأداء المحال عليه المال إلى المحال.
وهذا أمر بدهي لأن الغرض من الحوالة تحقق وهو الأداء.

1 / 247