218فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين تصانيفالثبوت دينا في الذمةاشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل، والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.1 / 217نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي