289

الفقه على المذاهب الأربعة

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ونحوه، وإلا وجب، فإن كان يسيرًا بنى على ما مضى من أذانه، وإن كان كثيرًا استأنف الأذان من أوله، ومنها أن يؤذن قاعدًا أو راكبًا من غير عذر إلا للمسافر، فلا يكره أذانه وهو راكب، ولو بلا عذر، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية، فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على المعتمد.
التغني بالأذان
التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها الشرع، لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى، على أن في حكم ذلك تفصيل في المذاهب ذكرناه تحت الخط (١) .

(١) الشافعية قالوا: التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخر، والسنة أن يستمر المؤذن في أذانه على نغم واحد.
الحنابلة قالوا: التغني هو الإطراب بالأذان، وهو مكروه عندهم.
الحنفية قالوا: التغني بالأذان حسن، إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف، فإنه يحرم فعله، ولا يحل سماعه.
المالكية قالوا: يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع؛ إلا إذا تفاحش عرفًا فإنه يحرم

1 / 291