376

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

الناشر

دار الكتب العلمية-بيروت

الإصدار

الأولى-١٤١٦هـ

سنة النشر

١٩٩٥م

مكان النشر

لبنان

من مناظراتهم في ذلك
...
من مناظرتهم في ذلك:
أخرج عبد الرازق من طريق الشعبي قال: جاء رجل إلى شريح١ فسأله عن دية الأصابع، فقال: في كل إًبع عشرة إبل، فقال: سبحان الله، هذه وهذه سواء، الإبهام والخنصر. فقال: ويحك، إن السنة منعت القياس، اتبع ولا تبتدع، وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح.
وأخرج مالك في الموطأ عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقله؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم مستثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة.
لأن مذهب أهل الحجاز أن المرأة تكون ديتها كدية الرجل إلى ثلث الدية، لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي٢، فإذا زادت على

١ ابن الحارث بن قيس أبو أمية الكوفي.
٢ النسائي في القسامة "٨/ ٣٩".

1 / 386