قلت: كما قال: مسنوخة.
١٥ - ومن البرءاة: آية الأمر بالنفر خفافًا وثقالًا:
قوله - تعالى -: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية. منسوخة بآيات العذر، وهو قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ الآية. وقوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ الآيتين.
قلت: خفافًا أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالًا: مع الخدم الكثير، والمركب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعينًا.
١٦ - ومن سورة النور: آية استقباح نكاح الزانية:
قوله - تعالى -: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ الآية، منسوخة بقوله - تعالى -: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ .
قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب اختيار الزانية، وقوله - تعالى - ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ وأما قوله - تعالى - ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ فعام لا ينسخ الخاص.
1 / 91