الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

أحمد المنقور ت. 1125 هجري
170

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

الناشر

شركة الطباعة العربية السعودية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

تصانيف

والظاهر لنا عدم جواز ذلك مع الاشكال، لأنه بعد الطواف لا يصح إدخال الحج عليها، كما صرح به غير واحد، قاله شيخنا. قال في "الشرح الكبير": إذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز، وكان قارنًا بغير خلاف. فأما بعد الطواف، فليس له ذلك، ولا يصير قارنًا، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. وقال مالك: يصير قارنًا. وحكي ذلك عن أبي حنيفة كما قبل الطواف. ولنا أنه قد شرع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليها كما بعد السعي، إلا يكون معه هدي فله ذلك. وكذلك عبارة "المنتهى" و"الاقناع" مع قولهم: الحلق من واجبات العمرة، ومن ترك واجبًا، فعليه دم. فهل يصح إحرامه بالحج قبل الحلق، كما نقل عن أبي المواهب، ويلزمه دم، أم لا لقولهم، ويفرغ منها، وبعضهم عبر أنه يتحلل منها، ولقولهم: لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف إلا لمن معه هدي؟ فيها إشكال وميل شيخنا مع الثقل إلى عدم صحة إحرامه بالحج، والله أعلم من تقرير شيخنا.

1 / 171