الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
الناشر
شركة الطباعة العربية السعودية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
مكان النشر
طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور
تصانيف
حدثه بل جهل، وجهله مصافه أيضا، أنه لا يكون فذًا، وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليه، وجزم به في "الفائق" وابن تميم، وقدمه في "الفروع". قال القاضي وغيره، حكمه حكم جهل المأموم حدث الإمام على ما سبق. انتهى. فظهر أن كلام القاضي مقابل للمذهب.
فإذا تصاف اثنان، وصليا ركعة أو أكثر، ثم أتى ثالث فوقف معهما، ثم بعد وقوفه ذكر أحدهما أنه محدث أو نجس، وفارقهما، فالظاهر مع الإشكال صحة صلاة الاثنين، لأنه لم يعلم حدثه حتى وقف معهما آخر، ولم يعلم صاحبه أيضا، والجهل عذر، ولا يكون كالفذ، فلا تصح صلاته، لأنه صلى ركعة كاملة مع حدث.
وإذا أتى إنسان والصف مرصوص، والإمام في التشهد الأخير، فوقف وحده، ثم بعد سلام الإمام قام لقضاء ما فاته، صحت صلاته، لأنه لم يصل ركعة كاملة فذًا.
قوله: وإن صف الأمي عن يساره الخ. ثم ذكر كلام الشرح وقوله فيه، أي شرحه على إلغاء نية الإمامة، يعني تبينا إلغاء الإمامة ببطلان صلاة المأموم، لا إلغاء نية الإمامة من الإمام، بأن ينوي الانفراد، فلا يشترط كما صرح به في باب النية والفصل قبله، من تقرير شيخنا.
من "الفروع": ولا تصح إمامة فاسق مطلقًا، وفاقا لمالك، وعنه: يكره وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي كما تصح مع فسق المأموم.
وفي "المغني" و"الشرح": صحة إمامة فاسق غير ظاهر الفسق، وفاقا للشافعي، واستدل بأحاديث، منها: "صل خلف من يقول: لا إله إلا الله". انتهى.
قال في "الفروع": ولو أدركها جالسين أحرم ولا يتأخر إذا للمشقة. انتهى.
قال ابن قندس في "حاشيته": ولا تأخير إذا للمشقة أي الحاصلة
1 / 107