469الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققد. محمد يحيى بلال منيارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفعلم المقاصد•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، ليأتي بصورة العقد. والثاني: لا، لتحقق الرضا) (١).يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين. أوفيه، وجهان آخران: أحدهما: الاكتفاء بالإيجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية من غير احتياج إلى إيجاب وقبول (٢).٥٩٢ - قوله: (وإن زَوَّج الجدُّ بنت ابنه، بابن ابنه، ففيه خلاف، مأخذُه أن تولّي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية) (٣).يقال عليه: بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد.فمن راعى التعبد، اعتَبر موجِبًا وقابلًا، فمَنَع تولّي الطرفين في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. ومن لم يراعِهِ، جَوَّز ذلك بالقياس على الأب.٥٩٣ - قوله: (استقلال الشفيع يأخذ الشقص المشفوع) (٤).مراده: أن الشفيع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع، فكان مستقلًا بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع.قال شيخنا سلمه الله تعالى: وفيه نظر من جهة أن ذلك تملّكٌ قهري، والتملك القهري لا يراعى فيه تمليك وتملّك، كالإرث.٥٩٤ - قوله: (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة، إقامةً له مقام مقرض ومقترض) (٥).(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.(٢) ينظر الحاوي ٦: ٢٩ - ٣٠.(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٩.1 / 473نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي