452الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققد. محمد يحيى بلال منيارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفعلم المقاصد•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).٥٥٥ - قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (١) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (٢).يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.٥٥٦ - قوله: (وجاز فيها (٣) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي ﵁ لا يرى وقف العقود) (٤).يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.٥٥٧ - قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها) (٥).يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.٥٥٨ - قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره (٦).(١) في المخطوط: (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.(٣) أي: في الوصايا.(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٣.(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥.(٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٥.1 / 456نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي