425

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

٤٩٥ - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (١) كاختلاط الأختين) (٢).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).
٤٩٦ - قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل) (٣).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
٤٩٧ - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (٤).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *
[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
٤٩٨ - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) (٥).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.

(١) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٩٤.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٥.

1 / 429