364

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

٣٧٨ - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (١): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (٢).
يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (٣).
٣٧٩ - وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي ﵁ لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) (٤).
يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي ﵁ في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (٥).
٣٨٠ - وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:
أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.
والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (٦).
ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله ﷺ: (ليس لك إلا

(١) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة)، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٣) كذا بالمخطوط؟.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٥) الأم ٧: ٩٢ والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٦٠ - ٦١.

1 / 368