316الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققد. محمد يحيى بلال منيارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفعلم المقاصد•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (١): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و(الشرط)، ومن ثَمّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و(الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا).وأبواب الشريعة أربعة أقسام:ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.وليس هذا موضع بيانها.وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).٣١٣ - قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف) (٢).يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ).٣١٤ - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع) (٣).(١) لم تتضح الكلمة في المخطوط.(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.1 / 320نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي