254الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققد. محمد يحيى بلال منيارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفعلم المقاصد•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤يقال عليه: في التمثيل بتأخير الظهر للإبراد، غموض. ومراده أن تأخير الظهر للإبراد مقدّمٌ في الفضل على تقديم الصلاة أول الوقت.ويحتمل أن يكون مراده أن مصلحة المتعبِّد في التأخير للإبراد، قُدِّمت على مصلحة العبادة في التقديم أول الوقت.وأما تمثيله بعد ذلك بـ (تقديم الزكوات على صدقة النافلة، والصوم الواجب على المندوب، وفرض الحج والعمرة على مندوبَيْهما) (١) فكلها من التقديم الفضلي.١٨٥ - قوله: (ومنها: رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس) (٢):فمعناه أن تأخيره إلى هذا الوقت أفضل وإن كان يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر.١٨٦ - قوله: (ومنها: تأخير العشاء، على قول) (٣).يعني: أنه مقدم على التقديم أول الوقت.١٨٧ - وقوله: (وفي تقديم ترتيب أركان الصلاة على الاقتداء في حق المزحوم، قولان) (٤).يعني: بشرطه المعروف في باب المزحوم (٥). والمراد بـ (الاقتداء): متابعة الإمام.١٨٨ - ومنها قوله بعد ذلك: (ومنها: أن من أراد التبرع بماء الطهارة(١) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٤١.(٥) ينظر تفاصيل هذه المسألة في باب صلاة الجمعة من روضة الطالبين ٢: ١٨ - ٢٣ ومغني المحتاج ١: ٢٩٨ - ٣٠٠.1 / 258نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي