الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
202

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

يقال عليه: المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد الحروب، مختلف في جواز قتله (١)، بخلاف القوي فإنه لا خلاف في جواز قتله. * * * [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد] ٩٧ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فَعَلْنا)، إلى أن قال: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، دَرَأْنا المفسدة وإن فوّتْنا المصلحة (٢)، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، حرَّمهما لأن مفسدتهما أكبر) إلى آخره (٣). يقال عليه: ظاهر ما أورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكفر، والأفعال المُكَفِّرة (٤)، والماء المشمّس، وغيرها: أن كلامه في (المركّب)، يعني: الشيء الواحد يكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه.

(١) كذا جاءت هذه العبارة في المخطوط، ومقتضى السياق أن يقال: (فإنه مختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...) أو: (المختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...). (٢) كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوّتْنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ). وهكذا وقعت أيضًا في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام)، أي بعبارة (ولا نبالي بفوات المصلحة). (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٦. (٤) أي: التي تُوقِع الإنسان في الكفر، وهي التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في المثال الثاني في هذا الفصل، بقوله: (ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه ...) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.

1 / 206