196الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدين البلقيني - ٨٠٥ هجريمحققد. محمد يحيى بلال منيارالناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ ممكان النشرقطرتصانيفعلم المقاصد•مناطقسوريامصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]٨٧ - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (١) المكلفين لعبادة رب العالمين) (٢).يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك.٨٨ - قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح) (٣).يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك).* * *[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]٨٩ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (٤) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب).(١) في قواعد الأحكام ١: ١٢٩: (وإبقاء).(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٩.(٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٩.(٤) في قواعد الأحكام ١: ١٣٠ (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).1 / 200نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي