الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
196

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه] ٨٧ - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته: (فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (١) المكلفين لعبادة رب العالمين) (٢). يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك. ٨٨ - قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح) (٣). يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك). * * * [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح] ٨٩ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح: (ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (٤) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره

= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب). (١) في قواعد الأحكام ١: ١٢٩: (وإبقاء). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٤) في قواعد الأحكام ١: ١٣٠ (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).

1 / 200