الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
185

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة] ٧١ - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة: (وإن وَجَد (١) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال: (فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢). وقال ﵇: (كل معروف صدقة) (٣). وإذا جَوَّز ﷺ لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، ﵄ يكفيها وولدها بالمعروف (٤)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (٥). يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله ﷺ جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور

(١) أي: شخص من آحاد الناس. (٢) جزء من حديث أبي هريرة ﵁ (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). صحيح مسلم ٤: ٢٠٧٤ (٢٦٩٩). (٣) متفق عليه. صحيح البخاري ٥: ٢٢٤١ (٥٦٧٥) كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. صحيح مسلم ٢: ٦٩٧ (١٠٠٥) كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يفع على كل نوع من المعروف، من حديث حذيفة ﵁. (٤) متفق عليه من حديث عائشة ﵂. صحيح البخاري ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤). وينظر الجمع بين الصحيحين ٤: ٤٧ - ٤٨ (٣١٦٥). (٥) قواعد الأحكام ١: ١١٤.

1 / 189