الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
محقق
د. محمد يحيى بلال منيار
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
(١) مما يؤيد كلام البلقيني، ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٤: ٥٢٢ في التعليق على هذه المسألة: (أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدَّم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت والخالة، فالأب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب والأخت، وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز ...). وينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤: ١٢٥. (٢) القائل هو الناسخ، ويشير بقوله (من خطه ...) إلخ، إلى شيخه البلقيني. (٣) أي: المثال الثالث والعشرين. (٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٨. (٥) هو في قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ١: ١٠٨: (وكذلك يقدَّم في ولاية النكاح، الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدَّم من الأقارب أرفقُهم بالمولَّى عليه، كالآباء والأجداد). (٦) أي: نفس المثال الثالث والعشرين. (٧) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.
1 / 184