الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
163

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفُوت تلك المفسدة ولا كراهةَ، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة. ٣٨ - قوله فيه أيضًا: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلْوًا لقتل الأولاد (١)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار) إلى آخره (٢). يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتلُ غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك. وحينئذ، فقوله ﷺ: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك) يثبُت على (القتل المحرّم بأنواعه)، وخصّ (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رُتب القتل المحرّم، يلي (الإشراك بالله). * * * [فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد] ٣٩ - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد) (٣). يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجرّدة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدّم من المصالح خطابًا أو عملًا.

(١) أي: جَعل النبي ﷺ ذلك كما في حديث ابن مسعود ﵁: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تُزاني حليلة جارك). صحيح البخاري ٦: ٢٧٣٩ (٧٠٩٤). صحيح مسلم ١: ٩٠ (٨٦) واللفظ له. (٢) قواعد الأحكام ١: ٧٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ٩١.

1 / 167