الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
محقق
د. محمد يحيى بلال منيار
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفُوت تلك المفسدة ولا كراهةَ، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.
٣٨ - قوله فيه أيضًا: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلْوًا لقتل الأولاد (١)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار) إلى آخره (٢).
يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتلُ غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك.
وحينئذ، فقوله ﷺ: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك) يثبُت على (القتل المحرّم بأنواعه)، وخصّ (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رُتب القتل المحرّم، يلي (الإشراك بالله).
* * *
[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]
٣٩ - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد) (٣).
يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجرّدة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدّم من المصالح خطابًا أو عملًا.
(١) أي: جَعل النبي ﷺ ذلك كما في حديث ابن مسعود ﵁: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تُزاني حليلة جارك). صحيح البخاري ٦: ٢٧٣٩ (٧٠٩٤). صحيح مسلم ١: ٩٠ (٨٦) واللفظ له. (٢) قواعد الأحكام ١: ٧٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ٩١.
1 / 167