فتاوى في التوحيد

ابن جبرين ت. 1430 هجري
16

فتاوى في التوحيد

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ

تصانيف

حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور س١٠: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ الجواب: لا تصح الصلاة فيها، بل تلزم إعادتها؛ لقوله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»، وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، عن أنس قال: رآني عمر وأنا إلى قبر، فجعل يقول: يا أنس القبر. وفي لفظ: القبر أمامك، فنهاني. وروى ابن حبان والبزار عن أنس أن النبي ﷺ «نهى أن يصلى بين القبور». وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع، فرخصوا في الصلاة عند القبر أو القبرين. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيهما بأنها مظنة النجاسة؛ لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم، وتعقب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٣٣٢)، و"الاختيارات" (٤٤)، و"مجموع الفتاوى" (٤/ ٥٢١)، (١١/ ٢٩٠)، (١٧/ ٥٠٢)، وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو مخافة اتخاذها أوثانا، وهي العلة التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه.

1 / 22