فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
الناشر
دار المنهاج
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
بابُ التّيَمُّم
وهو لغة: القصد، وشرعًا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائطه مخصوصة، وخصت به هذه الأمة، وهو رخصة، وقيل: عزيمة، وقيل: إن تيمم لفقد الماء .. فعزيمة، أو لعذر .. فرخصة. والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ﴾ الآية، وخبر مسلم: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وترتبها طهورًا"، وغيره من الأخبار الآتي بعضها في الباب.
(تيمُّم المحدث أو من أجنبا ... يُباح في حالٍ وحالٍ وجبا)
أفاد كلامه مسألتين:
[التيمم للمحدث والجنب]
الأول: تيمم المحدث حدثًا أصغر أو أكبر من حيض أو نفاس أو ولادة والجنب .. [مباح]، أما المحدث .. فبالإجماع، وأما الجنب .. فلما في "الصحيحين" عن عمار بن ياسر وغيره، فقوله: (أو من أجنبا) من عطف الخاص على العام، واقتصر على المحدث والجنب؛ لأنهما الأصل ومحل النص، وإلا .. فالمأمور بغسل مسنون يتيمم له أيضًا، والقياس كما قاله جمع من المتأخرين: أن الوضوء المسنون كذلك، وييمم الميت أيضًا.
وخرج بما ذكر: المتنجس، فلا يتيمم للنجاسة؛ لأن التيمم رخصة فلا تتجاوز محل ورودها.
[التيمم قد يكون مباحًا وقد يكون واجبًا]
الثانية: أن تيمم من ذكر يباح في حالٍ، وهو وجود عذر يسوِّغه من قدرة المتيمم على استعمال الماء؛ كقادر على شراء الماء وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجود الماء آخره، ويجب في حالٍ، وهو عجز المتيمم عن استعمال الماء.
1 / 215