664

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما، ويعتبر جوابه فورًا؛ لأنه شأن المعاوضة.
ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق، ولا بين أن يكون التعليق بـ (إن) أو (متى) نحو: (إن طلقتني)، أو (متى طلقتني فلك كذا)، وإن أجابها بأقل مما ذكرته .. لم يضر، فلو طلبت ثلاثًا بألف وهو يملكها، فطلق طلقة بثلثه، أو سكت عن العوض .. فواحدة بثلثه؛ تغليبًا لشوب الجعالة، ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
والألف في قول الناظم: (يُجهلا) بدل من نون التوكيد إن بني للمفعول، أو للفاعل وأُعِيدَ على الزوج، وإن أعيد على المتخالعين المفهومين من الخلع .. فضمير تثنية.
* ... * ... *

1 / 782