567

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

البيهقي بإسنادٍ حسنٍ، وفسروه استئجار الطَّحَّان على طحن الحنطة ببعض دقيقها، ولأنَّه جعل الأجرة ممَّا يحصل بعمل الأجير وهي غير مقدور عليها في الحال، وللجهل بها حينئذ، أما إذا كان قبل العمل، كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع منها، أو لإرضاعِ الرَّقيق بنصفه الآن .. فيجوز.
قوله: (ولا بقدر شبعه) أي: لا يصحُّ الإجارة بقدر شبع الأجير، ولا بغدائه وعشائه، لأنَّه غير معلوم، وقد علم مما مر أنَّ الأجرة لا بدَّ أن تكون معلومة.
قوله: (والأرض) بالرفع والنصب، والألف في قوله: (جزء علما) للإطلاق.
* * *

1 / 685