549

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

يعم وجوده، فإن عين نوعًا يندر؛ كياقوت أحمر، وخيل بلق، وأمة وبنتها أو أختها .. فسد؛ لأنه تصييق يخل بمقصود العقد، وكذا لو أقته أو أقت البيع؛ كـ (قارضتك على ألا تتصرف، أو لا تبيع بعد عام) لإخلال ذلك بمقصود القراض، فقد لا يجد راغبًا في العام ونحوه، ولمخالفته مقتضاه، فقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرًا؛ ليتميز رأس المال، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (غير مقدر لمدة العمل كسنة)، بخلاف ما لو أقت الشراء فقط؛ لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة، ولتمكن المالك من منعه من الشراء متى شاء، وصورته: (قارضتك على ألا تشتري بعد عام) مثلًا، ولا يحتاج إلى زيادة (ولك البيع) كما هو ظاهر كلام "التنبيه" و"المنهاج" كـ"أصله"، واختاره في "المطلب"، وذكرها في "شرحي الرافعي" و"الروضة" و"الكفاية" للتمثيل لا للتقييد.
ويمتنع تعليقه كما نبه عليه بقوله: (وإن يعلقه بطل) للتعليق؛ لأن التأقيت أسهل منه، بدليل احتماله في الإجازة والمساقاة، ويمتنع أيضًا تعليق التصرف بخلاف الوكالة؛ لمنافاته غرض الربح.
ولو شرط عمل المالك، أو مشرفه مع العامل .. فسد؛ لعد استقلال العامل حينئذ بالتصرف، واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد، ويجوز شرط عمل مملوك المالك معه؛ لأنه مال فجعل عمله تبعًا للمال.
نعم؛ إن ضم إلى ذلك ألا يتصرف العامل دونه، أو يكون المال أو بعضه بيده .. لم يصح. ويشترط أن يكون معلومًا بالرؤية أو بالوصف.
[شروط الربح]
وأما الربح .. فيشترط: كونه معلومًا لهما بالجزئية؛ كالنصف أو الثالث أو الربع، فلو قال: (على أن لك فيه شركة) أو (نصيبًا) .. لم يصح، وإن قال: (مثل ما شرط فلان لفعلان): فإن كانا عالمين به .. صح، وإلا .. فلا.
وخرج بجزئيته: العلم بقدره، فلو شرط أن لأحدهما درهمًا والباقي للآخر، أو بينهما .. لم يصح؛ فقد لا يربح إلا الدرهم فيفوز به أحدهما، وكذا لو شرط لأحدهما نصف الربح إلا درهمًا، أو أنه يختص بربح صنف، أو بربح أحد الألفين مختلطين، أو متميزين.

1 / 667