453

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

ومثل البيع الهبة، والرهن، والإجارة، والكتابة، والقرض، وجعله صداقًا، وعوض خلع وصلح، ورأس مال سلم، ويصح إعتاقه، وإيلاده وتزويجه، ووقفه وقسمته، وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه بعضهم؛ بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح. وتصح الوصية به وتدبيره، وإباحته للفقراء إذا كان طعامًا واشتراه جزافًا، ومثل المبيع: كل عوض مضمون عليه في اليد الغير ضمان عقد. ويصح بيع ما له تحت يد غيره أمانة؛ كوديعة، ومشترك، وقراض، ومرهون بعد انفكاكه، وموروث، وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم. ويصح بيع ما عاد إليه بفسخ عقد قبل استرداده كسلم، أو بيع إن رد الثمن، ويجوز الاستبدال عما في الذمة؛ من ثمن وقرض وبدل ونحوها، فإن استبدل موافقًا في علة الربا؛ كدراهم عن دنانير .. اشترط قبض البدل في المجلس لا تعيينه في العقد، أو ما لا يوافق .. اشترط تعيينه في المجلس لا قبضه فيه. ثم الرجوع في حقيقة القبض إلى العرف، فما لم ينقل كالأرض والثمرة .. فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح الدار، وتفريغها من متاع، لا زرع من أرض بلا إعجال فوق العادة، وإن جمع الأمتعة بمخزن منها .. فما سواه مقبوض، وما ينقل .. فقبضه بالنقل، وما يتناول باليد .. فقبضه بالتناول، والمبيع قبل القبض من ضمان البائع، فإن أتلفه أو تلف .. انفسخ وسقط الثمن، وإتلاف المشتري قبض، ولا تنفسخ بإتلاف الأجنبي، بل يتخير المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل.
[بطلان بيع اللحم بالحيوان]
الثانية: أنه يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك، سواء أكان من جنسه؛ كلحم غنم بغنم، أم من غير جنسه من مأكول وغيره؛ كلحم غنم ببقر أو بعبد؛ (لأنه ﷺ نهى أن تباع الشاة باللحم) رواه الحاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح، و(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) رواه أبو داوود عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي.

1 / 571