325

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

ولا يضم ثمر عام وزرعه ألى ثمر وزرع عام آخر في إكمال النصاب؛ وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ ثمرة الأول.
ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه، أو طلع الثاني بعد جذاذ الأول.
نعم؛ لو أثمر نخيل في العام مرتين .. فهما كثمرة عامين، وزرعا العام يضمان، وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف، والأظهر: اعتبار وقوع حصاديهما في سنة، وإن كان الزرع الأول خارجًا عنها: فإن وقع حصاد الثاني بعدها .. فلا ضم؛ لأن الحصاد هو المقصود وعنده يسقر الوجوب.
ولو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين .. صدق المالك في قوله: (عامين)، فإن اتهمه الساعي .. حلف استحبابًا؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفًا للظاهر، ذكره في "المجموع".
[اسحباب الخرص]
ويسن خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه؛ لأمره ﷺ بخرصه في خبر عتاب بن أسيد المار، فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبًا ثم تمرًا، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به، وإن اتحد النوع .. جاز أن يخرص الجميع رطبًا ثم تمرًا، والمشهور: إدخال جمعية في الخرص، وأنه يكفي خارص واحد؛ لأم الخرص ينشأ عن اجتهاد، وشرطه: كونه عدل رواية حرًا ذكرًا خبيرًا، فإذا خرص .. فالأظهر: أن حق المستحقين ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب؛ ليخرجهما بعد جفافه إن صرح الخارص بتضمين المالك حقهم وقبله، وإلا .. بقي حقهم على ما كان، ومتى انقطع حقهم من المخروص .. جاز تصرف المالك في جميعه بالبيع وغيره.
ولو ادعى هلاك المخروص كله أو بعضه بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر عرف؛ كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به .. صدق بيمينه، وإن لم يتهم في ذلك .. صدق بلا يمين، وإن لم يعرف الظاهر .. طولب ببينة بوقوعه؛ لإمكانها ثم يصدق بيمينه في الهلاك به، واليمين فيهما مستحبة، وقيل: واجبة.
ولو اقتصر على دعوى الهلاك .. قال الرافعي: فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع

1 / 443