276

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

قال في "الأم": وأرى للإمام أن يأمره بهما، فإن لم يفعل .. كرهت له، فإن لم يكن صلى الراتبة .. صلاها وحصلت التحية، أما غير التحية من الصلوات .. فيحرم ابتداؤها إذا جلس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة. وقوله: (أبيضٍ) بصرفه؛ للوزن.

1 / 394