251

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

[شرط القصر نيته وترك منافيها] (وشرطه: النية في الإحرام ... وترك ما خالف في الدوام) أي: شرط القصر: نيته في الإحرام؛ لئلا تنعقد صلاته على الأصل وهو الإتمام، وترك ما خالف حكم نية القصر في دوام الصلاة؛ كنية الإتمام، والاقتداء بمتم ولو لحظة، فلو نوى الإتمام أو لم ينو قصرًا ولا إتمامًا، أو تردد في أنه يقصر أو يتم ولو في بعض الصلاة .. لزمه الإتمام؛ لأنه المنوي في الأولى، والأصل في الأخيرتين. ويشترط أيضًا: علمه بجوازه، فلو قصر جاهلًا بجوازه .. لم تصح صلاته؛ لتلاعبه؛ إذ هو عابث في اعتقاده غير مصل. (وجاز أن يجمع بين العصرين ... في وقت إحدى ذين كالعشاءين) (كما يجوز الجمع للمقيم ... لمطرٍ لكن مع التقديم) (إن مطرت عند ابتداء البادية ... وختمها وفي ابتداء الثانيه) (لمن يصلي مع جماعةٍ إذا ... جا من بعيدٍ مسجدًا نال الأذى) (وشرطه: النية في الأولى، وما ... رتب، والولا وإن تيمما) فيها ثلاث مسائل: [جواز الجمع للمسافر] الأولى: يجوز للمسافر سفرًا طويلًا مباحًا أن يجمع بين العصرين- تثنية الظهر والعصر تغليبًا، وغلبت العصر؛ لخفة لفظها وشرفها- في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا، وبين العشاءين- تثنية المغرب والعشاء تغليبًا، وغلبت العشاء؛ لما مر- تقديمًا أو تأخيرًا، وروى الشيخان عن أنس: (أن النبي ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس .. أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل .. صلى الظهر والعصر، ثم ركب).

1 / 369